الحر العاملي
275
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ، ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ( 3 ) . [ 12008 ] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم ، إن صدقة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات ( 2 ) إنسان غريب . [ 12009 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين : إن كانوا عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض .
--> ( 1 ) في الاستبصار : أبان بن عثمان . ( 2 ) المقنع : 55 . ( 3 ) الكافي 4 : 59 / 5 . 6 - التهذيب 4 : 61 / 164 . ( 1 ) في نسخة : ان صدقة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ) . 7 - الخصال : 62 / 88 .